دستور سوريا 1950

 نرفق لكم مقتطفات من نص الدستور السوري عام 1950.

 

نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بإرادة الله ورغبة الشعب الحر، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية:

**إقامة العدل**: على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.

**ضمان الحريات العامة**: لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعالا في ظل القانون والنظام.

**نشر روح الاخاء وتنمية الوعي الاجتماعي**: بين المواطنين حتى يشعر كل إنسان أنه جزء في بنيان الوطن.

**دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور**: بمساهمة كل مواطن بدمه وماله وعمله وعلمه.

**تحرير المواطنين من أويال الفقر والمرض والجهل والخوف**: بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة الاجتماعية.

**كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين**.

**تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها**: حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سالمة الوطن.

**تثقيف الشعب بثقافة وطنية صحيحة ونشر التعليم وتسهيل أسبابه**.

**تعزيز أواصر التعاون بين شعوب العالم العربي والإسلامي**.

**بناء دولة حديثة على أسس من الأخلاق القويمة**.

**مكافحة الإلحاد وانحلال الأخلاق**.

**تحقيق الأمنية المقدسة للأمة العربية في دولة واحدة**.

فصل أول: في الجمهورية السورية

Screenshot 2024-05-25 223656

 

**المادة الأولى**: سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة.

**المادة الثانية**: السيادة للشعب، الدين الرئيسي للجمهورية هو الإسلام.

**المادة الثالثة**: تكفل الدولة حرية العقيدة وتحترم جميع الأديان السماوية.

**المادة الرابعة**: اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

**المادة الخامسة**: عاصمة الجمهورية دمشق.

**المادة السادسة**: العلم السوري مكون من ثلاثة ألوان متساوية متوازية.

المادة السابعة: المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.

 

المادة الثامنة: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة التاسعة: لكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن حدود القانون وتجري المحاكمة خالف ذلك.

المادة العاشرة: حرية الفرد مصونة وكل إنسان بريء حتى يثبت إدانته بحكم قانوني.

المادة الحادية عشرة: السجن دار عقوبة وهو وسيلة لإصلاح المجرم وتربيته.

المادة الثانية عشرة: المساكن مصونة واليدخلها أو التفتيش فيها يتم بموجب قانون.

المادة الثالثة عشرة: المراسلات والبرقيات والاتصالات الهاتفية سرية ويجب احترامها.

المادة الرابعة عشرة: تكفل الدولة حرية الرأي، والتعبير بالقول والكتابة والتصوير.

المادة الخامسة عشرة: حرية الصحافة والطباعة ضمن حدود القانون.

المادة السادسة عشرة: حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية مصون.

المادة السابعة عشرة: تأسيس الجمعيات والانضمام إليها مصون على أن لا تخرج عن حدود القانون.

المادة الثامنة عشرة: تأسيس الأحزاب السياسية مصون على أن تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية.

المادة التاسعة عشرة: عدم ابعاد السوريين عن أرض الوطن إلا بقرار قضائي أو لأسباب الصحة والسلامة العامة.

المادة العشرون: عدم تسليم اللاجئين بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

المادة الحادية والعشرون: الملكية عامة وخاصة وتملك الأموال ضمن حدود القانون.